السيد موسى الحسيني الزنجاني
679
المسائل الشرعية
صاحب المال أو الزرع . مسألة 2827 : إذا ارتكب الطفل أحد الذنوب الكبيرة ، فيجوز لوليه أن يؤدّبه بما لا يجب فيه الدية وكذا يجوز ذلك لغير وليه - كالمعلّم - بإذن من وليه . مسألة 2828 : لو ضرب شخص طفلًا بحيث وجبت الدية على الضارب ، تكون الدية للطفل ، وإذا مات فيجب أن تعطى إلى ورثته . وأمّا لو ضرب الأب - مثلًا - طفله إلى الحد الذي زهقت روحه ، فيأخذ ديته غير الأب من الورثة ولا يعطى له منها شيء . مسألة 2829 : تعطى دية الميت لورثته ، ولكن ليس للأخ والأخت من الام منها شيء ، كما تقدّم ذكره في المسألة 2798 .